كالثامنة في غسل الولوغ والرابعة في غسل نجاسة غيره إن قلنا تجزى الثلاث وعلى مرة واحدة منقية إن قلنا تجزئ انتهى.
قوله (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب طهوريته على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والخلاصة وابن منجا في شرحه وابن تميم والحاوي الكبير وابن عبيدان وغيرهم.
إحداهما يسلبه الطهورية وهو المذهب قال أبو المعالي في شرح الهداية عليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين هذا المنصوص قال في الرعاية الكبرى الأولى أن ما غمس فيه كفه طاهر وقدمه في الفروع وناظم المفردات والناظم وإدراك الغاية وهو من المفردات.
والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق والحاوي الصغير واختاره المصنف والشارح وابن رزين والناظم والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح وعنه أنه نجس اختارها الخلال وهي من مفردات المذهب أيضا.
فعلى المذهب لو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه قاله الإمام أحمد وإن لم يمكنه تيمم وتركه.
قلت فيعايى بها.
تنبيهات.
الأول محل الخلاف إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون القلتين أما إن كان قلتين فأكثر فلا يؤثر فيه الغمس شيئا بل هو باق على طهوريته قاله الأصحاب وهو واضح.