الأحمد وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره.
والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية بل هو باق على طهوريته قال في الكافي نقلها الأكثر قال الزركشي هي الأشهر نقلا واختاره الآجري والمصنف والمجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمها وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره اختارها بن أبي موسى وعنه رواية رابعة طهورية ماء الباقلاء قال عبد الله بن أبي بكر المعروف بكيتلة في كتابه المهم في شرح الخرقي سمعت شيخي محمد بن تميم الحراني قال وقد ذكر صاحب المنير في شرح الجامع الصغير رواية في طهورية ماء الباقلاء المغلي ذكره بن خطيب السلامية في تعليقه على المحرر قال في الرعاية الكبرى وقيل ما أضيف إلى ما خالطه وغلبت أجزاؤه على أجزاء الماء كلبن وخل وماء باقلاء مغلي لم يجز التوضؤ به على أصح الروايتين قال وأظن الجواز سهوا.
تنبيه فعلى المذهب لو تغير صفتان أو ثلاثة مع بقاء الرقة والجريان والاسم فهو طاهر بطريق أولى وعلى رواية أنه طهور هناك فالصحيح هنا أنه طاهر غير مطهر قال في الرعاية الكبرى فوجهان أظهرهما المنع وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به بن رزين في نهايته وتجريد العناية وعند أبي الخطاب تغير الصفتين كتغير الصفة في الحكم وتغير الصفات الثلاث يسلبه الطهورية عنده رواية واحدة وعند القاضي تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة الواحدة في الحكم مع بقاء الرقة والجريان والاسم وأن الخلاف جار في ذلك واختاره بن خطيب السلامية في تعليقه وقال قال بعض مشايخنا هي أقعد بكلام أحمد من قول أبي الخطاب وصححه الناظم قال الشيخ تقي الدين يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات وأطلق وجهين في الرعاية الصغرى والحاويين وابن تميم وذكر في المبهج وغيره أن تغير جميع الصفات بمقره لا يضره.