أما على القول بأن اجتنابها واجب فيصح قولا واحدا عند الجمهور وتقدم أن صاحب الرعاية حكى قولا واحدا أنه لا يعيد إن قلنا واجب وإن قلنا شرط أعاد فدل أن المقدم خلافه.
الثالث مراد المصنف بقوله أو جهلها جهل عينها هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ منها أو جهل أنها كانت عليه ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن فأما إن علم أنها نجاسة وجهل حكمها فعليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به وقال في الرعاية الكبرى حكم الجهل بحكمها حكم الجهل بأنها نجاسة أم لا وجزم به في تجريد العناية وأما إذا جهل كونها في الصلاة أم لا فتقدم في كلام المصنف وهو قوله ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أم لا.
فوائد الأولى حكم العاجز عن إزالتها عنه حكم الناسي لها في الصلاة قاله جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وابن تميم وقال أبو المعالي وغيره وكذا لو زاد مرضه لتحريكه أو نقله وقال ابن عقيل وغيره أو احتاجه لحرب.
الثانية لو علم بها في الصلاة لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وقيل تبطل مطلقا فعلى المذهب إن أمكن إزالتها من غير عمل كثير ولا مضي زمن طويل فالحكم كالحكم فيها إذا علم بها بعد الصلاة فإن قلنا لا إعادة هناك أزالها هنا وبنى على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل تبطل رواية واحدة وأما إذا لم تزل إلا بعمل كثير أو في زمن طويل فالمذهب تبطل الصلاة وقيل يزيلها ويبني.
قلت وهو ضعيف.
الثالثة لو مس ثوبه ثوبا نجسا أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها أو سقطت عليه فأزالها سريعا أو زالت هي سريعا أو مس حائطا نجسا لم يستند