والمستوعب والكافي والمحرر والنظم والرعاية الكبرى وابن تميم وابن عبيدان والزركشي ويأتي قريبا إذا قلنا هو نجس هل يجزئ فرك يابسه مطلقا أو من الرجل.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات غير ما تقدم وثم مسائل.
منها دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوهما يعفى عن ذلك على القول بنجاسته بلا نزاع قاله الأصحاب.
ومنها بقية دم اللحم المأكول من غير العروق يعفى عنه على القول بنجاسته على ما تقدم.
ومنها يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه على القول بنجاسته وقطع به الأصحاب.
ومنها يسير سلس البول مع كمال التحفظ يعفى عنه قال الناظم قلت وظاهر كلام الأكثر عدم العفو وعلى قياسه يسير دم المستحاضة.
ومنها يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها يعفى عنه ما لم تظهر له صفة على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وابن تميم والنظم قال في الرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم يعفى عن ذلك ما لم يتكاثف زاد في الرعاية الكبرى وقيل ما لم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة وقيل أو تعذر أو تعسر التحرز منه وأطلق أبو المعالي العفو عن غبار النجاسة ولم يقيده باليسير لأن التحرز لا سبيل إليه قال في الفروع وهذا متوجه وقيل لا يعفى عن يسير ذلك وأطلقهما في الفروع وقال ولو هبت ريح فأصاب غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة وذكر الأزجي النجاسة به.
ومنها يسير بول المأكول وروثه على القول بنجاستهما يعفى عنه في رواية وهو الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وابن عبيدان.