جسده ولو في طعام يأكله أما لو سخن بالشمس ماء العيون ونحوها لم يكره قولا واحدا قال في الرعاية اتفاقا.
وحيث قلنا يكره لم تزل الكراهة إذا برد على الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وقيل تزول وهما احتمالان مطلقان في الفروع.
تنبيه ظاهر قوله أو بطاهر عدم الكراهة ولو اشتد حره وهو ظاهر النص والمذهب الكراهة إذا اشتد حره وعليه الأصحاب وفسر في الرعاية النص من عنده بذلك.
قلت وهو مراد النص قطعا ومراد المصنف وغيره ممن أطلق وقال في الرعاية ويحتمل أن لا يجزيه مع شدة حره.
تنبيه قوله فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس قد تقدم خلاف في بعض المسائل هل هو طاهر مطهر أو طاهر فقط.
فائدة الأحداث جمع حدث والحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا قاله في المطلع وقال في الرعاية والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو استنجاء أو استجمارا أو مسحا أو تيمما قصدا كوطء وبول ونجو ونحوها غالبا أو اتفاقا كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه وخروج ريح منهم غالبا فالحدث ليس نجاسة لأنه معنى وليس عينا فلا تفسد الصلاة بحمل محدث.
والمحدث من لزمه لصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو هما أو استنجاء أو استجمار أو مسح أو تيمم أو استحب له ذلك قاله في الرعاية وهو غير مانع لدخول التجديد والأغسال المستحبة فكل محدث ليس نجسا ولا طاهرا شرعا.
والطاهر ضد النجس والمحدث وقيل بل عدمهما شرعا.