كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد (كذا في النهاية لابن الأثير) وكذا ذكره العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة في أحكام الخلطاء (راجع 1: 211).
" وفي كل خمس أواق " الأواق والأواقي - بفتح الهمزة - جمع الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء اسم الأربعين درهما، ووزنه افعولة، والألف زائدة، وفي بعض الروايات: وقية بغير ألف وهي عامية (ق - ية).
والورق: ككتف وجبل: الدراهم المضروبة.
" وفي كل أربعين دينارا " يوافق ما حكى عن الحسن البصري شيخنا علي ابن بابويه رحمه الله تعالى، والباقون على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، قال في التذكرة وعليه إجماع العلماء (وراجع الخلاف 2: 83 والمغني لابن قدامة 2: 599).
" وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته " وفي البيهقي " لمحمد وأهل بيته " وفي المستدرك " وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيت محمد " وقد مضى شرحه في كتابه (صلى الله عليه وآله) لزرعة.
" إنما هو الزكاة " وفي المستدرك للحاكم والمجمع: " إنما هي الزكاة " والضمير راجع إلى الصدقة.
" تزكو بها أنفسكم " أي: تنمو بها أنفسكم وتربى بالخيرات والبركات والتجافي عن الدنيا ونزع حبها عن القلب وتثبيتا من نفسه في الايمان والاعتقاد وتطهرا عن العلائق الدنيوية بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة، وفي الآخرة الأجر والمثوبة، قال تعالى: * (قد أفلح من زكاها) * أي: طهرها من الرذائل النفسانية.
أي: جعل الزكاة والصدقة لتطهير نفوسكم ولفقراء المسلمين لا لمحمد وأهل