الرشاء: بالكسر والمد الحبل وقيل: حبل الدلو جمع: أرشية.
الدالية: المنجنون يديره الثور أو الناعورة يديرها الماء أو شئ يتخذ من حوض يشد في رأس جذع طويل أو أرض تسقى بدلو أو منجنون (راجع أقرب الموارد).
هذا الحكم أجمع عليه علماؤنا رضوان الله عليهم، وبه وردت أخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) (1) وتمسك شيخ الطائفة رحمة الله عليه في الخلاف في زكاة الغلات بكتابه (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم فقال: " وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن كان سقي.. الخ " ويحتمل أن يكون المراد هو هذا الكتاب لما مر من الاشتباه بينهما عند المحدثين الناقلين.
والوسق ستون صاعا، وخمسة أوسق نصاب الغلات الأربعة بإجماع علمائنا، وبه ورد النص عن أهل البيت (عليهم السلام).
" في كل خمس من الإبل " إجماعي، والأحاديث به متظافرة عن أهل البيت (عليهم السلام)، وأما أربع وعشرين فليس من النصب عندنا وعند الناس، واما خمس وعشرين ففيه خمس شياه كما في الأحاديث الواردة من طرق أهل البيت (عليهم السلام) وفي هذا الكتاب " إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض " (2) وعندنا في ست وعشرين بنت مخاض، وقد رووا ذلك عن عاصم بن ضمرة عن علي (عليه السلام) بأسانيد متعددة، وكذا عن الحارث عن علي (عليه السلام) وأنكروه لمخالفته لكتاب عمرو بن حزم (راجع السنن الكبرى 4: 92 والمحلى 6: 34