بيته صلوات الله عليه وعليهم.
وفي البيهقي " تزكى بها أنفسهم " وكذا في المستدرك والمجمع، والمؤمنين بدل المسلمين.
" في رقيق " الرقيق المملوك والجمع الأرقاء.
" عمالة " مثلثة كما في القاموس وبالضم كما في النهاية أجرة العمل وفي المستدرك " ولا عمالها " وكذا المجمع.
" إذا كانت تؤدى " للجميع أو الأخير فقط، وعلى كل حال ليس في شئ منها صدقة واجبة إلا أن يمنع الزكاة فيخرج عن الاسلام ويسقط احترام ماله.
" ليس في عبد مسلم أو العبد المسلم " يحتمل أن يكون التكرار ترديدا من الراوي في لفظ الكتاب فحسبه الناسخ أنهما معا من الكتاب، أو يكون العبد في الجملة الأولى مضافا إلى مسلم فمعناها: أن ليس في عبد المسلم مسلما كان أو كافرا زكاة، أو العبد المسلم ليس فيه زكاة، والعبد الكافر فيه زكاة، وحينئذ يكون فيه فرق إلا أن الأشبه الاحتمال الأول.
وفي المستدرك والمجمع " وأنه ليس عبد مسلم " وكذا في البيهقي، وفي نصب الراية 2: 357: في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن: " وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ ".
الأصل:
وكان في الكتاب (1):