درهم، وليس فيما دون خمسة أواق [شئ] وفي كل أربعين دينارا دينار (1).
وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هو الزكاة تزكوا بها أنفسكم، ولفقراء المسلمين، وفي سبيل الله عز وجل، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد مسلم - أو العبد المسلم - ولا في فرسه شئ.
الشرح:
" شاة سائمة " كذا في البيهقي والحاكم.
" فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها ثلاث " وفي البيهقي والحاكم: " فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث شياه ".
" إلى أن تبلغ ثلاثمائة " هذا ولكن الوارد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام):
" فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة شاة (2).
" الهرمة " أقصى الكبر.
" ولا يجمع بين متفرق " إخبار بمعنى النهي خطابا للمصدق أي: ليس له أن يجمع بين متفرق في الملك كأن يكون لكل واحد من الشركاء عشرون شاة فيجمع بينهما ليأخذ منهما الصدقة، وقال ابن الأثير في كلمة خلط: وذلك أن يكون ثلاثة نفر، ويكون لكل واحد أربعون شاة، وقد وجب على كل واحد منهم شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، وعلى هذا يكون