الأصل وكان في كتابه:
" إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية (1)، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلثا أو ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل (2)، وفي كل إصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل (3)، وفي السن خمس من الإبل (4)، وفي الموضحة خمس من الإبل، والرجل يقتل بالمرأة (5)، وعلى أهل الذهب ألف دينار (6) ".