الشرح:
" إن من اعتبط مؤمنا " أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8: 25 عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث قال: وكان في الكتاب: " إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول " وكذا أخرجه الدارمي 2: 188 والنسائي 8: 58 والمصنف لعبد الرزاق 9: 273 والمواهب اللدنية شرح الزرقاني 3: 333.
قال ابن الأثير: فيه: " من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود " أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل وكل من مات بغير علة فقد اعتبط.. وقال الخطابي في معالم السنن، وشرح هذا الحديث فقال اعتبط قتله أي: قتله ظلما لا عن قصاص. (وراجع أيضا اللسان وغريب الحديث لأبي عبيد ونيل الأوطار 7: 213.
وتقييده بقوله: " عن بينة " أي: ثبت القتل عن بينة لا بالظنة والتهمة، فإنه قود أي: قصاص إلا أن يرضى أولياء المقتول بالعفو أو الدية على تفصيل مذكور في محله وفي النسخة: " عن بينة " وهو تصحيف.
" أوعب جدعا " أي: قطع جميعه والايعاب: الاستقصاء والاستيعاب، وفي كتابه (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم " أوعى " كما تقدم والجدع: قطع الأنف أو الاذن أو الشفة وهو بالأنف أخص يقال رجل أجدع أي: مقطوع الأنف (1) والمأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ (النهاية).
" ثلثا " بحذف المضاف أي: ثلث الدية " أو ثلث الدية " ترديد من