خطابا لرب المال.
" ولا يفرق بين مجتمع " خطاب لرب المال، وهو النهي عن أن يفرق رب المال ماله المجتمع كأن يكون له أربعون، فإذا أظله المصدق فرقها لئلا يؤخذ صدقتها أي:
لا يفرق بين المال المجتمع في الملك، وإن تفرقت أماكنها وقال ابن الأثير في النهاية في تفسير هذه الجملة: أن يكون اثنان شريكان، ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد إلا شاة واحدة.
أقول: هذا المعنى يوافق مذهب الشافعي، وعطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق من اتحاد الحكم في مال الشركاء إذا كان مشتركا أو مجتمعا في المرعى والمسرح، وأما بناء على مذهبنا فالمعنى هو ما ذكرنا.
وقد أطال أبو عبيد في الأموال: 391 وفي ط: 538 الكلام في تفسير هذه الجملة، حيث أورد الحديث من طرق كثيرة ثم قال: 392 وفي ط: 541: " وقد تكلمت العلماء في تفسير الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع قديما، فمنهم الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس والليث بن سعد، ثم نقل كلماتهم فراجع.
أقول: وتكلم عليه العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة في كتاب الزكاة في زكاة الغنم.
" فما أخذ من مال الخليطين " الخليط هو الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه، والمراد أن المصدق إذا أخذ من الشريكين الصدقة يتراجعان بينهما في الزيادة والنقصان، كأن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ومالهما مختلط، فيأخذ الساعي من الأربعين مسنة والثلاثين تبيعا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعه على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه، لأن