إذا لم يوافقهما، ما ندري أي دين يبقى مع هذا العمل؟ ونعوذ بالله من الخذلان والضلال ومن أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.
فان احتجوا بصحيفة عمرو بن حزم قلنا: هي منقطعة أيضا لا تقوم بها حجة:
وسليمان بن داود الجزري (1) الذي رواها متفق على تركه وأنه لا يحتج به.
فان أبيتم ولججتم وظننتم انكم شددتم أيديكم منها على شئ فدونكموها.
كما حدثناها حمام بن أحمد قال ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري ثنا الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم كتب إلى أهلال اليمن بكتاب (2) فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وهذه نسخته) فذكر الكتاب وفيه (وفى كل ثلاثين باقورة تبيع، جذع أو جذعة، وكل أربعين باقورة بقرة، وفيه أيضا (وفى كل خمس أواقي (3) من الورق دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وفى كل أربعين دينارا دينا ر).
حدثنا حمام قال: ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو عبد الله الكابلي (4) ببغداد ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم:
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: (ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي (5) درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفى كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة، فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم، حتى تبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار) قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضا: (فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع، إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين. فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان).