كله " (1).
28 - روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجد مع أخوة الأم قال: " إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الأخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث " (2).
29 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن كان توفي وترك ابنته وأمه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأم، وكذلك إن ترك ابنته وأباه فهي من أربعة أسهم، للأب سهم وللابنة ثلاثة أسهم.
هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي بيده " (3).
30 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله عز وجل، وإن كان له أخوة يعني للميت أخوة لأب وأم، أو أخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه، فأما الأخوة لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات رجل وترك أمه وأخوة وأخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأب، وأخوة وأخوات لأم، وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو