" كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كله " (1).
10 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله (عليه السلام) صحيفة الفرائض، فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا، ورأيت سهم الجد فيها مثبتا " (2).
11 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) قال:
" أن في كتاب علي (عليه السلام): إن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد " (3).
12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، قال: " نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) قال: فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء، قال: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) " (4).
13 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي (عليه السلام) فقلت:
كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس؟ فقال: يا أبا محمد إن كتاب علي (عليه السلام) لا يندرس، فأخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله، قال: للعم الثلثان وللخال