دينار (1) فإن (2) دووي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين (3) فاحش فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما (4) فديتها مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم.
وإن (5) كانت رمية بنصل نشبت (6) في العظم حتى تنفذ (7) إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا لموضحتها (8)، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ (9) فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينها (10) ربع دية موضحتها (11)، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر (12) فديته عشرة دنانير، وإن (13) كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فإن سقطت منه جذوة (14) لحم ولم توضح (15) وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.
ودية الشجة إذا كانت (16) توضح أربعون دينارا إذا كانت في