شرب منه السنور " (1).
7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: " أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) شيئا من كتاب علي (عليه السلام) فإذا فيه: أنهاكم عن الجري والزمير والمار ما هي، والطافي والطحال، قال، قلت: يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر؟ فقال: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله " (2).
8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن الجري فقال: " وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أشياء محرمة من السمك فلا تقربه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه " (3).
9 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في كتاب علي (عليه السلام): إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه " (4).
10 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية فقال: في كتاب علي (عليه السلام) أنه منع أكلها " (5).