الثلث " (1).
14 - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن في كتاب علي (عليه السلام): إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (2).
15 - وعنه (يعني محمد بن يحيى) عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة، قال: أمر أبو جعفر (عليه السلام) أبا عبد الله (عليه السلام) فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم " (3).
16 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: " قرأ علي أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض علي (عليه السلام) فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة، وأكثره من ستة أسهم " (4).
17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: نشر أبو عبد الله (عليه السلام) صحيفة، فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشئ فقال: إن هذا الكتاب خط علي (عليه السلام) وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5) وقد مر قريب منه فراجع.
18 - عنه (يعني حميد بن زياد) عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن