في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء، وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكل جزء ستة فرائض.
جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته، وهي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا، وذلك للمرأة أيضا تطرق، أو تضرب فتلقيه، ثم للمضغة ستين دينارا إذا