رباط عن محمد بن سكين، وعلي بن أبي حمزة عن مشمعل، وعن ابن رباط عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال: " قرأ علي أبو جعفر (عليه السلام) في الفرائض: امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال كله للزوج، ورجل توفى وترك امرأته قال: للمرأة الربع وما بقي فللإمام " (1).
وقد تقدم نظيره فراجع.
19 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون جميعا فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه؟ فقال: " يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام) ". علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) (2).
20 - روى محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن فريضة الجد؟ فقال: ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي بن أبي طالب، فإنه قال فيها بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (3).
21 - روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجد مع أخوة لأم قال: " إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الأخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث " (4).
22 - عنه (أي عن علي بن إبراهيم) عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم