حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين.
قال عبد الرحمن بن مهدي: وحدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ابن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: وإذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، إذا أخذ المصدق بنت لبون مكان ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين، ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتين خمسة، فما زاد فبالحساب، في أربعين دينارا دينار، فما نقص فبالحساب، فإذا بلغت عشرين دينار ففيها نصف دينار.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين خمس، فان زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ان اخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين، أو أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو عشرة دراهم.
قال على: فهذه هي الروايات الثابتة عن علي رضي الله عنه، معمر، وسفيان، وشبعة متفقون كلهم، رواه عن سفيان وكيع، ورواه عن شعبة عبد الرحمن بن مهدي، ورواه عن معمر عبد الرزاق.
والذي موهوا بطرف مما في رواية يحيى بن سعيد عن سفيان خاصة: ليس أيضا موافقا لقولهم كما أوردنا، فادعوا في خبر على ما ليس فيه عنه أثر، ولا جاء قط عنه.
وخالفوا ذلك الخبر نفسه في اثنى عشر موضعا مما فيه نصا، وهي.
قوله: (في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه).
وقوله: بتعويض ابن لبون مكان ابنة مخاض فقط.
وقوله فيما زاد على عشرين ومائة: (في كل أربعين بنت لبون).
واسقاطه ذكر عودة فرائض الغنم، فلم يذكره.
وقوله فيمن نأخذ سنا فوق سن: (رد شاتين أو عشرة دراهم) وبين ذلك فيمن اخذ بنت لبون مكان ابنة مخاض ان لم يوجد ابن لبون