(الذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) واتخاذه عليه السلام خاتما من ذهب ثم رمى به، وغير ذلك كثير.
وايجاب الزكاة في الذهب بقيمة الفضة قول لا دليل على صحته من نص ولا إجماع ولا نظر، فسقط هذا القول وبالله تعالى التوفيق.
ثم نظرنا هل صح في ايجاب الزكاة في الذهب شئ أم لا؟.
فوجدنا ما حدثناه حمام قال ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه (من كانت له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها جعلت له يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبه (1) وظهره وجبهته، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله).
فوجبت الزكاة في الذهب بهذا الوعيد الشديد، فوجب طلب الواجب في الذهب الذي من لم يؤده عذب هذا العذاب الفظيع، نعوذ بالله منه، بعد الاجماع المتيقن المقطوع به على أنه عليه السلام لم يرد كل عدد من الذهب، ولا كل وقت من الزمان، وأن الزكاة إنما تجب في عدد معدود، وفى وقت محدود، فوجب فرضا طلب ذلك العدد وذلك الوقت.
فوجدنا من حد في ذلك عشرين دينارا احتج بما رويناه من طريق ابن وهب:
أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما، وفيه (وليس عليه شئ حتى يكون يعنى في الذهب لك عشرون دينارا (2) فإذا كان لك عشرون دينارا (3) وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك) قال: لا أدرى، أعلى يقول (بحساب ذلك) أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟.
ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن كل عشرين دينارا نصف دينار)