فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يجوز لمسلم أن يشفع في حد " (1).
14 - محمد بن إسحاق (2) قال: " قلت لأبي جعفر محمد بن علي: ما كان في الصحيفة التي في قراب رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: كان فيها: لعن الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد (صلى الله عليه وآله) " (3).
وفي نص أبي يعلى: عن أبي جعفر محمد بن علي بن أبيه عن جده قال:
" وجدت مع قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) صحيفة مربوطة: إن أشد الناس على الله:
عداء القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن جحد نعمة مواليه فقد برئ مما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) ".
15 - عن الوشا عن مثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وجد في قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) صحيفة: إن أعتى الناس على الله عز وجل القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمد، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا " (4).
16 - عن إبراهيم الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " وجد في ذؤابة سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) صحيفة فإذا فيها: