بن بريد (يزيد - يب ط) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل (غير - يب) ركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.
4128 (7) يب 190 - صا 378 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (قال الشيخ قده يجوز ان يكون المراد انه لا شئ عليه من الوزر والاثم فلا ينافي ما ورد من وجوب سجدتي السهو عليه).
4129 (8) فقه الرضا عليه السلام 10 - وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ثم ذكر أنه لم يتم صلاته قال فليتمها ويسجد سجدتي السهو وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين فقال ذو اليدين يا رسول الله أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقوم صدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله لم تصل الا ركعتين فقام فصلى إليهما ركعتين ثم سلم وسجد سجدتي السهو.
4130 (9) كا 98 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران يب 235 - صا 369 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال - 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر (ركعتين - يب كا) ثم سها (فسلم - صا كا) فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله انزل في الصلاة شئ فقال وما ذاك قال انما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أتقولون مثل قوله قالوا نعم فقام صلى الله عليه وآله فأتم بهم الصلاة وسجد (بهم - كا) سجدتي السهو قال قلت أرأيت من صلى ركعتين فظن أنها أربع