والتشهد سنة.
وفى رواية ابن بشر (13) من باب (11) حكم من نسي السجدتين قوله ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الا سجدة وهو في التشهد الأول قال عليه السلام فليسجدها ثم ينهض وان ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها وفى أحاديث باب (13) حكم من نسي التشهد وباب (14) حكم نسيان السلام ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية الدعائم (5) من باب (15) حكم من خرج من شئ من صلاته ودخل في غيره قوله عليه السلام وان شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى وفى رواية الدعائم (3) من باب (17) حكم من نسي ركعة من الصلاة أو أكثر قوله عليه السلام ويتشهد ويسلم وينصرف وفى كثير من أحاديث باب (18) حكم من زاد في صلاته ما يناسب ذلك وفى الرضوي (17) من باب (19) حكم من شك في الأولتين قوله (ع) وان ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة.
وفى رواية عمار (11) من باب (20) حكم من شك في المغرب أو الغداة قوله عليه السلام يتشهد وينصرف وفى رواية ابن مسلم (10) من باب (23) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا قوله ثم يجلس فيتشهد ويسلم وفى كثير من أحاديث باب (24) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا ما يدل على أن في الصلاة تشهدا وفى الرضوي (4) من باب (27) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا قوله (ع) فتشهد وسلم وفى الرضوي (4) من باب (29) وجوب العمل بالظن عند الشك قوله وان ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة وتشهد في كل ركعة وفى رواية عمار (6) من باب (36) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله عليه السلام ويتشهد ويسلم وفى رواية الحلبي (1) من باب (44) حكم من نسي ان يتشهد في النافلة قوله (ع) ويجلس ويتشهد ويسلم.
وفى رواية الصيقل (2) قوله عليه السلام يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم