ففي بيته وان شاء حيث شاء يقعد (قعد - يب صا) فيتشهد - 1 - ثم يسلم وان كان الحدث بعد التشهد - 2 - فقد مضت صلاته.
3351 (6) كا 96 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال اما صلاته فقد مضت وبقي التشهد و (انما - خ) التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد.
3352 (7) يب 226 - صا 402 - 342 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن (عبيد بن - صا) زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود - 3 - الأخير فقال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
3353 (8) المحاسن 325 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال اما صلاته فقد مضت واما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد.
وتقدم في رواية عمار (5) من باب (3) ان ما يخرج من البطن لا ينقض الوضوء من أبواب النواقض قوله عليه السلام وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
ويأتي في أحاديث باب (1) ان الخلاء والبول والريح يقطع الصلاة من أبواب القواطع ما يدل على ذلك وفى رواية غالب (6) من باب (14) حكم نسيان السلام من أبواب الخلل قوله