والعصر فأحدث (فيحدث - صا) (به - يب 237) حين جلس في الرابعة فقال إن كان قال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد (يعد - صا) وان كان لم يتشهد (يشهد - يب 58) قبل أن يحدث فليعد فقه الرضا عليه السلام 10 - وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها (إلى أن قال وسأله) عن الرجل صلى الظهر أو العصر (وذكر مثله).
3347 (2) يب 227 - صا 345 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان (بن عثمان - يب) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال (قد - يب) تمت صلاته يب وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته.
3348 (3) المقنع 33 - وان رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فان كنت قد قلت اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد مضت صلاتك (وإن لم تكن قلت ذلك فقد نقصت صلاتك) وفى حديث آخر اما صلاتك فقد مضت وانما التشهد سنة في الصلاة فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهد 3349 (4) الخصال 166 ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) إذا قال العبد في التشهد في الأخيرتين وهو جالس اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته.
3350 (5) كا 96 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 226 - صا 402 - 343 سعد عن أبي جعفر عن أبيه (عن - صا) محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد - 1 - ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ما (ان - يب صا) يرفع رأسه من السجدة الأخيرة (و - يب صا) قبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فأن شاء رجع إلى المسجد وان شاء