وفى روايتي عمار (1 - 2) من باب (19) حكم من لا يقدر ان يسجد على الأرض من أبواب السجود قوله عليه السلام يتشهد وهو قائم ثم يسلم وفى كثير من أحاديث باب (1) وجوب التشهد وأكثر أحاديث باب (4) حكم من أحدث قبل التشهد ما يمكن ان يستفاد منه حكم التسليم في الصلاة.
ويأتي في رواية مسعدة (6) من باب (1) فضل التعقيب من أبوابه قوله عليه السلام فإذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب في الدعاء وفى رواية زرارة (1) من باب (4) استحباب رفع اليدين بالتكبير ثلثا بعد التسليم قوله عليه السلام إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير.
وفى رواية الحضرمي (35) من باب (9) سائر ما يقال في دبر كل صلاة قوله كان صلى الله عليه وآله إذا فرغ من التشهد وسلم تربع وفى رواية جابر (13) من باب (14) ما يختص بالمغرب والغداة من التعقيب قوله فلما سلم صلى الله عليه وآله قال الرجل لا إله إلا الله الخ.
وفى رواية المفيد (4) من باب (17) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب ولا يتكلم قوله وصلى الثالثة وتشهد وسلم وفى رواية ابن أبي الضحاك (19) من باب (18) انه يستحب للمصلى ان يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح قوله كان عليه السلام إذا أصبح صلى الغداة ثم إذا سلم جلس في مصلاه وفى رواية عدى 32) من باب (25) فضل سجدة الشكر قوله صلى عليه السلام ركعتين أو جزهما وأكملهما ثم سلم الخ.
وفى رواية أبى بصير (14) من باب (3) انه لا يقطع الصلاة القئ من أبواب القواطع قوله فان آخر الصلاة التسليم وفى رواية الحلبي (10) من باب (10) حكم الالتفات في الصلاة قوله (ع) فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
وفى رواية البزنطي (3) من باب (22) جواز مسح الجبهة في الصلاة قوله