لم يكن.
3372 (19) يب 226 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو فقال هو اذن.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (12) انه لا قراءة في الصلاة على الميت ولا تسليم من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك وفى تفسير العسكري عليه السلام (73) من باب (1) فضل الصلاة من أبواب فضلها وفرضها قوله (ع) فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته وفى رواية جويرية (14) من باب (9) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب المكان قوله فلما سلم اشتبكت النجوم.
وفى رواية ابن أذينة (1) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب كيفيتها قوله فقيل يا محمد صل عليهم (اي على صفوف الملائكة في آخر الصلاة) فقال صلى الله عليه وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (إلى أن قال) فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة.
وفى رواية حماد (2) قوله فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل وفى رواية اسحق (8) (في ضمن ذكر قصة صلاة المعراج) قوله عليه السلام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله ربه تبارك وتعالى مطرقا فقال السلام عليك وفى أحاديث باب (6) فرائض الصلاة وباب (7) ان افتتاح الصلاة الوضوء وتحليلها التسليم وفى كثير من أحاديث باب (8) علل أفعال الصلاة ما يناسب الباب فراجع.
وفى رواية الكاهلي (1) من باب (8) وجوب الجهر بالبسملة من أبواب القراءة قوله وسلم عليه السلام واحدة مما يلي القبلة وفى رواية ابن الفضل (11) من باب (9) عدم جواز تبعيض السورة قوله فلما سلم التفت الينا.