قائم ثم يسلم وفى رواية عمرو بن جميع (4) من باب (21) كراهة الاقعاء بين السجدتين قوله عليه السلام ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعى ليس بجالس وفى رواية زرارة (5) قوله (ع) لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهدين انما التشهد في الجلوس وليس المقعى بمجالس وفى رواية ابن مسلم (4) من باب (24) انه يستحب أن يقول المصلى حين يقوم من السجود بحول الله قوله إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم قمت الخ.
وفى رواية الحميري (8) قوله إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر (إلى أن قال عليه السلام) ان فيه حديثين.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (4) حكم من أحدث قبل التشهد الأخير ما يدل على بعض المقصود وفى رواية أبى كهمس (3) من باب (5) وجوب التسليم قوله سئلته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد الخ وفى رواية الحضرمي (35) من باب (9) سائر ما يقال في دبر كل صلاة من أبواب (17) التعقيب قوله عليه السلام إذا فرغ من التشهد وسلم تربع وفى رواية أحمد بن محمد (43) قوله عليه السلام إذا فرغت من تشهدك فارفع يديك وقل اللهم اغفر لي الخ.
وفى رواية المفيد (4) من باب (17) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب ولا يتكلم قوله وصلى عليه السلام الثالثة وتشهد وسلم وفى رواية أبى بصير (14) من باب (3) انه لا يقطع الصلاة القئ من أبواب (18) القواطع قوله فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف وفى رواية الحلبي (10) من باب (10) حكم الالتفات في الصلاة قوله (ع) وإن كنت تشهدت فلا تعد وفى رواية عمار (1) من باب (29) انه لا بأس ان تحمل المرأة صبيها قوله عليه السلام لا بأس ان ترضعه وهي تتشهد وفى رواية زرارة (1) من باب (1) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور من أبواب (19) الخلل قوله القراءة سنة