فلا بأس.
3062 - (12) ئل 323 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمة أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه الا في حال ضرورة.
3063 - (13) يب 224 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال لا بأس وان تسجد على الأرض أحب إلى فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه.
3064 - (14) يب 224 - أحمد بن محمد عن إبراهيم الخزاز عن فقيه 53 - محمد بن مسلم - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام (انه فقيه) قال لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات الا الثمرة.
3065 - (15) الدعائم 215 - روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه صلى على حصير.
3066 - (16) يب 224 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر ان رجلا أتى ابا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال نعم.
3067 - (17) العلل 121 - أبى (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي بن الحسن عن أحمد بن إسحاق القمي يب 224 - صا 331 - أحمد بن محمد عن أحمد (محمد - خ يب 224) بن إسحاق عن يب 202 - فقيه 86 - ياسر الخادم - 2 - قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وانا أصلي على الطبري