عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين) لا يسجد الا على الأرض أو ما انبتت الأرض الا المأكول والقطن والكتان.
3053 - (3) يب 202 - فقيه 55 - قال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الأرض أو على ما انبتت الأرض الا ما اكل أو لبس فقيه فقال له جعلت فداك (و - خ) وما العلة في ذلك قال لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل (أو - خ) يلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل العلل 121 - حدثنا علي بن أحمد (عن أبيه - ئل) قال حدثنا محمد بن عبد الله (أبي عبد الله - ئل) عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثل ما في الفقيه إلا أنه قال) فقلت له جعلت فداك.
3054 - (4) الدعائم 214 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض غير الطعام كالحلافي (كالكلاء - ك) وأشباهها.
3055 - (5) يب 225 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف العلل 121 - أبى (ره) قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن يب 202 - فقيه 54 - حماد - 1 - بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه يب 202) قال (سمعته يقول - يب 225 العلل) السجود على ما انبتت الأرض الا ما اكل أو لبس.
3056 - (6) فقه الرضا عليه السلام 9 - فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شئ ينبت من الأرض مما لا يلبس.