3057 - (7) كا 91 - يب 223 - صا 335 - على (بن إبراهيم - كا يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل (الفضل - يب خ) بن يسار وبريد بن معوية عن أحدهما (ع) قال لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام (عليه - كا يب) والسجود عليه.
3058 - (8) العلل 121 - أبى ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد رفعه (يرفعه - خ) إلى يب 202 - فقيه 54 - 42 - أبي عبد الله - 1 - عليه السلام أنه قال السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض (ذلك - فقيه 54 - العلل) سنة.
3059 - (9) فقه الرضا عليه السلام 41 - وكل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من التمر (الثمر - ك) والكثر - السكر - خ ل) فلا تجوز الصلاة عليه ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر ولا على الجلد الا على شئ لا يصلح للبس فقط وهو مما يخرج من الأرض الا ان تكون في حال الضرورة.
3060 - (10) الدعائم 214 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الأرض بكم برة تتيممون فيها وتصلون عليها في الحياة الدنيا وهي لكم كفات في الممات وذلك من نعمة الله له الحمد وأفضل ما يسجد عليه المصلى الأرض النقية وانه عليه السلام قال ينبغي للمصلى ان يباشر بجبهته الأرض ويعفر وجهه في التراب لأنه من التذلل لله عز وجل والا كبار له.
3061 - (11) المعتبر 158 - ومن طريق الأصحاب ما روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - ئل) سئلته عن الرجل يصلي على البساط من الشعر والطنافس قال لا تسجد عليه وان قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس وان بسطت عليه الحصر (الحصير - ئل) وسجدت على الحصر (الحصير - ئل)