ولا على إبريسم.
3074 - (24) أمالي بن الشيخ 246 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن ابن محمد الطوسي (رض) قال أخبرنا والدي (ره) قال أخبرنا ابن مخلد قال أخبرنا أبو عمرو السماك قال حدثنا أبو بكر يحيى ابن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن ابن الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فاخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلى عليه فأخذه فرمى به وقال على الأرض ان استطعت والا فأوم إيماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك.
3075 - (25) الدعائم 215 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه رخص في الصلاة على ثياب الصوف وكل ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه والكفان والقدمان وركبتان من الساجد (المساجد - خ).
وتقدم في أحاديث باب (9) ما يتيمم به وما لا يتيمم من أبواب التيمم في كتاب الطهارة قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا (وما يقرب ذلك) وفى بعضها جعل لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت منها أتيمم من تربتها وأصلي عليها وفى مرسلة فقيه (13) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها قوله ان علة الصلاة انها اقرار بالربوبية لله (إلى أن قال) ووضع الوجه على الأرض كل يوم اعظاما لله وفى رواية الدعائم (15) من باب (1) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب (4) لباس المصلي قوله ولا يسجد على جلود السباع وكذلك كل ما لا يحل اكل لحمه وفى أحاديث باب (21) انه لا بأس ان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه وباب (22) جواز صلاة المختضب إذا تمكن من السجود ما يناسب ذلك.
وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (12) جواز الصلاة على الرطبة النابتة من أبواب (5) مكان المصلى قوله الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال عليه السلام إذا الصق جبهته بالأرض فلا بأس وسئلته عن الصلاة على الحشيش النابت؟؟؟