3101 - (3) الدعائم 215 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا بأس بالصلاة على الخمرة (وفيه والخمرة منسوج يعمل من سعف ويرمل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلى وفوق ذلك قليلا فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلى ويسجد عليه ويكفى جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ وليس بخمرة.
3102 - (4) كا 92 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن حمران صا 335 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 223 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال كان أبى عليه السلام يصلي على الخمرة يجعلها - 1 - على الطنفسة ويسجد عليها فإذا (و - صا خ يب) لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
3103 - (5) كا 91 - محمد بن يحيى عن يب 223 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام دعا أبى بالخمرة (بخمرة - يب) فأبطأت (فأبطأ - يب خ) عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
3104 - (6) كا 91 - علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الريان يب 223 - علي بن محمد عن علي بن الريان قال كتب بعض أصحابنا (اليه - كا) بيد إبراهيم بن عقبة (اليه - يب) يسأله - 2 - يعنى ابا جعفر عليه السلام عن الصلاة على الخمرة المدنية (المدينية - كا خ) فكتب عليه السلام صل فيها ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان (معمولا - كا) بسيورة قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم (فأنشدهم - يب خ ل) بيت شعر لتأبط شرا العدواني (الفهمي - يب)