وقد ألقيت عليه شيئا (اسجد عليه - يب 224 صا) فقال لي مالك لا تسجد - 1 - عليه أليس هو من نبات الأرض العلل قال محمد بن أحمد وسئلت أحمد بن إسحاق عن ذلك فقال فقد رويته.
3068 - (18) يب 223 - صا 332 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سئلت ابا الحسن الثالث عليه السلام (فقلت - يب) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية فقال جائز.
3069 - (19) يب 223 - صا 333 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسين (الحسن - صا خ ل) بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلى ذلك جائز.
3070 - (20) الخصال 165 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) قال لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير ولا على لون مما يؤكل ولا يسجد على الخبز.
3071 - (21) البحار 367 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم لا يسجد على شئ من الحبوب ولا على الثمار ولا على مثل البطيخ والقثاء والخيار مما لا ساق له ولا على الجلود ولا على الشعر ولا على الصوف ولا على الوبر ولا على الريش ولا على الثياب الا من ضرورة من شدة الحر والبرد ولا على الطين والثلج ولا على شئ مما يؤكل ولا على الصهروج ولا على الرماد ولا على الزجاج.
3072 - (22) المحاسن 629 - البرقي عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلت عن ركوب جلود السباع قال لا بأس ما لم يسجد عليها.
3073 - (23) فقه الرضا عليه السلام 9 - ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلود ولا تسجد على شعر ولا على جلد ووبر ولا على صوف ولا جلود