من الأم غير بالغ، وأخ آخر من الأب بالغ فقط، فهل تكون الحضانة لأحد الأخوين من الأبوين بالقرعة مع عدم الأبوين والأجداد، أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم الحضانة لأحد الأخوين المذكورين بالقرعة مع فقد من هو أقرب منهما.
[مسألة 33]:
وما قولهم خلد الله ظلهم في البنتين المذكورتين، هل تكون كفالتهما لأحد الأخوين من الأبوين المذكورين بعد زمان الحضانة إلى حين البلوغ والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
نعم الأمر كذلك، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 34]:
فيما لو مات زيد عن زينب زوجته وابنين، ثم تزوجت زينب بعمرو، وماتت هي وعمرو عن بنتين بينهما في سن الحضانة، وابن منهما غير بالغ، وابن لعمرو من زوجة أخرى بالغ، فهل تكون الحضانة بين الأخوة من الأم البلاغ بالقرعة، وليس للأخ من الأم نصيب في الحضانة، أم تكون الحضانة بين الأخوة من الأم والأخ من الأب بالقرعة؟ وكذا الكفالة إلى وقت البلوغ مع عدم الأبوين والأجداد، أم لا؟ أفتونا مأجورين.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده. الأخ من الأب أحق إلى حين البلوغ في الصورة المذكورة.
والله أعلم. علي بن عبد العالي.