____________________
من الدخول لا محالة.
الثانية: تحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما، وكذا غير الأم ممن اقتضى النكاح تحريمهما بالمصاهرة عينا أو جمعا بهما، لأن المقتضي للتحريم وهو النكاح حاصل، والاشتباه لا يمنع تأثيره، واجتناب أم الزوجة لكل منهما لا يتم إلا باجتنابهما، وكذا البواقي، وكذا تحرم كل منهما على أب كل من الزوجين وابنه لمثل ما ذكرناه.
الثالثة: إلزام كل من الزوجين بالطلاق بمعنى وجوب ذلك، لظاهر قوله تعالى:
* (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * وقد تعذر الأول فتعين الثاني.
والمراد به الطلاق فيكون واجبا، فإن امتنع منه أجبر عليه، ولا يقدح في صحته، لأن الإجبار شرعا لا ينافي الصحة، كما في إجبار المديون إذا امتنع من البيع وتوقف الأداء عليه.
ويتحقق الطلاق بأن يطلق كل منهما زوجته من المرأتين، أو يطلق كل واحدة منهما بعينها فيقع الطلاق على الزوجة ويبطل في الأجنبية.
ويحتمل عدم وجوب الطلاق، للأصل، ولا نسلم أن الإمساك بمعروف متعذر للاشتباه.
ولو سلمنا فلا نسلم تحتم الثاني، لجواز أن يراد من الآية وجوب أحد الأمرين مع القدرة، لامتناع التكليف بدونها، ولا تعلق له بحال التعذر، فتجب حينئذ القرعة، لأنه أمر مشكل، وفي كل أمر مشكل القرعة كما ورد به النص (1)، فمن عينت القرعة زوجيته تعينت وثبت له أحكام الزوجية وهذا هو المراد من قول المصنف: (ويحتمل القرعة ابتداء) أي: في أول الأمر من حين حصول الاشتباه.
الثانية: تحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما، وكذا غير الأم ممن اقتضى النكاح تحريمهما بالمصاهرة عينا أو جمعا بهما، لأن المقتضي للتحريم وهو النكاح حاصل، والاشتباه لا يمنع تأثيره، واجتناب أم الزوجة لكل منهما لا يتم إلا باجتنابهما، وكذا البواقي، وكذا تحرم كل منهما على أب كل من الزوجين وابنه لمثل ما ذكرناه.
الثالثة: إلزام كل من الزوجين بالطلاق بمعنى وجوب ذلك، لظاهر قوله تعالى:
* (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * وقد تعذر الأول فتعين الثاني.
والمراد به الطلاق فيكون واجبا، فإن امتنع منه أجبر عليه، ولا يقدح في صحته، لأن الإجبار شرعا لا ينافي الصحة، كما في إجبار المديون إذا امتنع من البيع وتوقف الأداء عليه.
ويتحقق الطلاق بأن يطلق كل منهما زوجته من المرأتين، أو يطلق كل واحدة منهما بعينها فيقع الطلاق على الزوجة ويبطل في الأجنبية.
ويحتمل عدم وجوب الطلاق، للأصل، ولا نسلم أن الإمساك بمعروف متعذر للاشتباه.
ولو سلمنا فلا نسلم تحتم الثاني، لجواز أن يراد من الآية وجوب أحد الأمرين مع القدرة، لامتناع التكليف بدونها، ولا تعلق له بحال التعذر، فتجب حينئذ القرعة، لأنه أمر مشكل، وفي كل أمر مشكل القرعة كما ورد به النص (1)، فمن عينت القرعة زوجيته تعينت وثبت له أحكام الزوجية وهذا هو المراد من قول المصنف: (ويحتمل القرعة ابتداء) أي: في أول الأمر من حين حصول الاشتباه.