____________________
للسيد، لأنه إنما يرجع بما غرمه).
وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم عليه عليهما إلا بعد الغرم.
وكذا الضامن يرجع بعد الدفع، وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن الضامن يطالب المضمون عليه بالتخليص.
هنا أحكام ذكر بعضها استطرادا:
الأول: لا يرجع المغرور على الغار بالغرامة اللازمة له في هذا الباب جميعه إلا بعد أن يغرمها، فلا يرجع بالمهر على المدلس ولا بقيمة الولد حيث يجبان، وكذا النفقة إن جوزنا الرجوع بها إلا إذا دفع ذلك إلى مستحقه، لأن سبب الرجوع هو الغرم مع الغرور ولا يتقدم المسبب على السبب، وبجواز سقوطه عنه بإبراء ونحوه.
ويمكن أن يكون هذا الحكم متعلقا بمسألة المكاتبة لاتصالها بها، ولأن قيمة الولد مذكورة في هذه المسألة وحكم باقي مسائل الباب يستفاد بالملامحة.
الثاني: لو شهد الشاهدان على إنسان بإتلافه مالا لآخر، أو بصدور جناية منه عليه، فحكم الحاكم بذلك لعدالتهما عنده، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم، فعليهما الغرم، لكن إنما يطالبهما المحكوم عليه بعد أن يغرم على ما سبق.
الثالث: قد سبق أن الضمان ناقل للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فإنه إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه استحق الضامن الرجوع عليه، لكن إنما يرجع عليه بعد دفع الدين.
وكذا الحكم إذا ظهر استحقاق المبيع بما غرم المشتري الجاهل عوض المنافع التي استوفاها، فإنه يرجع بها على البائع، ورجوعه إنما يكون بعد غرمه. وقول
وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم عليه عليهما إلا بعد الغرم.
وكذا الضامن يرجع بعد الدفع، وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن الضامن يطالب المضمون عليه بالتخليص.
هنا أحكام ذكر بعضها استطرادا:
الأول: لا يرجع المغرور على الغار بالغرامة اللازمة له في هذا الباب جميعه إلا بعد أن يغرمها، فلا يرجع بالمهر على المدلس ولا بقيمة الولد حيث يجبان، وكذا النفقة إن جوزنا الرجوع بها إلا إذا دفع ذلك إلى مستحقه، لأن سبب الرجوع هو الغرم مع الغرور ولا يتقدم المسبب على السبب، وبجواز سقوطه عنه بإبراء ونحوه.
ويمكن أن يكون هذا الحكم متعلقا بمسألة المكاتبة لاتصالها بها، ولأن قيمة الولد مذكورة في هذه المسألة وحكم باقي مسائل الباب يستفاد بالملامحة.
الثاني: لو شهد الشاهدان على إنسان بإتلافه مالا لآخر، أو بصدور جناية منه عليه، فحكم الحاكم بذلك لعدالتهما عنده، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم، فعليهما الغرم، لكن إنما يطالبهما المحكوم عليه بعد أن يغرم على ما سبق.
الثالث: قد سبق أن الضمان ناقل للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فإنه إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه استحق الضامن الرجوع عليه، لكن إنما يرجع عليه بعد دفع الدين.
وكذا الحكم إذا ظهر استحقاق المبيع بما غرم المشتري الجاهل عوض المنافع التي استوفاها، فإنه يرجع بها على البائع، ورجوعه إنما يكون بعد غرمه. وقول