____________________
السرقة (1).
وقد ضبطه المصنف بأنه: (كل مملوك يصح نقله، عينا كان أو منفعة).
واحترز ب (المملوك) عما لا يملك أصلا، وعما هو مملوك للغير. وبما يصح نقله عن الوقف وما جرى مجراه، ولا بد من تقييده بكونه بحيث يعد مالا في العادة، فحبة الحنطة ونحوها مملوك يصح نقله ولا يجوز جعله مهرا، لكونه لا يعد مالا.
ولا فرق في ذلك بين العين والمنفعة، لأنها مال، حتى منافع الحر كتعليم صنعة محللة، أو سورة من القرآن، وما دونها مما يقع عليه الإجارة، أو غيره من الحكم والآداب والشعر، أو عمل مقصود محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة، سواء تشخص زمانها أم لا.
ولا خلاف في ذلك كله، سوى العقد على منفعة الزوج، فإن الشيخ رحمه الله في النهاية منع من العقد على المرأة على عمل من الزوج لها أو لوليها (2)، وتبعه ابن البراج في الكامل (3)، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (4).
وذهب الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)، والمفيد (7)، وابن الجنيد (8)، وسلار (9)،
وقد ضبطه المصنف بأنه: (كل مملوك يصح نقله، عينا كان أو منفعة).
واحترز ب (المملوك) عما لا يملك أصلا، وعما هو مملوك للغير. وبما يصح نقله عن الوقف وما جرى مجراه، ولا بد من تقييده بكونه بحيث يعد مالا في العادة، فحبة الحنطة ونحوها مملوك يصح نقله ولا يجوز جعله مهرا، لكونه لا يعد مالا.
ولا فرق في ذلك بين العين والمنفعة، لأنها مال، حتى منافع الحر كتعليم صنعة محللة، أو سورة من القرآن، وما دونها مما يقع عليه الإجارة، أو غيره من الحكم والآداب والشعر، أو عمل مقصود محلل، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة، سواء تشخص زمانها أم لا.
ولا خلاف في ذلك كله، سوى العقد على منفعة الزوج، فإن الشيخ رحمه الله في النهاية منع من العقد على المرأة على عمل من الزوج لها أو لوليها (2)، وتبعه ابن البراج في الكامل (3)، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (4).
وذهب الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)، والمفيد (7)، وابن الجنيد (8)، وسلار (9)،