ويرجع بما غرمه على المدلس، فإن كان هي تبعت بعد العتق.
ولو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده وتبعها بما بقي.
ولو كان مولاها، فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة، وإلا فهي على الرق، ولا شئ له ولا لها على الزوج إذا فسخ.
وإن كان بعد الدخول، فالأقرب وجوب أقل ما يصح أن يكون مهرا للمولى.
ولو كان قد دفعه إليها وتلف، احتمل تضمين السيد، لغروره وضعف المباشرة والرجوع في كسبها، والتبعية بعد العتق.
____________________
قوله: (فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ، وبعده المسمى للمولى، وقيل: العشر أو نصفه ويرجع بما غرمه على المدلس، فإن كانت هي تبعت بعد العتق ولو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده وتبعها بما بقي، ولو كان مولاها فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة، وإلا فهي على الرق ولا شئ له ولا لها على الزوج إذا فسخ، وإن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى. ولو كان قد دفعه إليها وتلف احتمل تضمين السيد لغروره، وضعف المباشر والرجوع في كسبها والتبعية بعد العتق).
هنا مسائل
هنا مسائل