____________________
لأن قبضها إياه قبض فاسد بغير حق، وإن تلف شئ منه أخذ ما وجد منه وتبعها بالباقي كما في تلف الجميع سواء.
ولو كان المدلس هو المولى، فإن تلفظ بما يقتضي العتق مثل قوله: هي حرة إنشاء أو إقرارا حكم عليه بحريتها، أعمالا للسبب بحسب مقتضاه، وحينئذ فيكون العقد لازما، وهو الذي أراده المصنف بقوله: (صح العقد) فإنه في مقابل جواز الفسخ، ويكون المهر للزوجة دون السيد، لانتفاء سلطنته عنها.
ويعتبر لصحة النكاح حينئذ إذنها سابقا أو إجازتها، وإن لم يتلفظ بما يقتضي العتق فهي على الرق، ويتصور ذلك بمثل أن يقدم الزوج القبول فيتزوجها بكذا بشرط كونها حرة فيأتي السيد بالإيجاب.
وكذا ينبغي أن يكون عكسه، فإن لفظ الاشتراط لا يقتضي العتق إنشاء ولا إقرارا، وجعله في المبسوط موجبا للعتق (1). وللنظر فيه مجال، وحينئذ فلا شئ للسيد ولا لها إذا فسخ الزوج وإن كان بعد الدخول، أما هي فظاهر، لأن المملوكة لا تستحق من مهرها شيئا.
وأما السيد، فلأنه وإن استحق المهر بالدخول إلا أن للزوج الرجوع عليه به، لتغريره إياه وتدليسه، ولا وجه لدفعه إليه ثم ارتجاعه منه، وهل يستثنى للسيد وجوب أقل ما يصلح أن يجعل مهرا، وهو أقل ما يتمول على ما سبق، وعلى قول ابن الجنيد (2) أقل ما يكون مهر أمثالها؟ فيه قولان، أقربهما عند المصنف وجوب ذلك، لأن الوطء المحترم في غير إباحة المملوكة يمتنع خلوه عن العوض.
وقيل: لا يجب شئ، للأصل، وهو ضعيف، وإنما كان هذا للسيد دونها، لأن منافع
ولو كان المدلس هو المولى، فإن تلفظ بما يقتضي العتق مثل قوله: هي حرة إنشاء أو إقرارا حكم عليه بحريتها، أعمالا للسبب بحسب مقتضاه، وحينئذ فيكون العقد لازما، وهو الذي أراده المصنف بقوله: (صح العقد) فإنه في مقابل جواز الفسخ، ويكون المهر للزوجة دون السيد، لانتفاء سلطنته عنها.
ويعتبر لصحة النكاح حينئذ إذنها سابقا أو إجازتها، وإن لم يتلفظ بما يقتضي العتق فهي على الرق، ويتصور ذلك بمثل أن يقدم الزوج القبول فيتزوجها بكذا بشرط كونها حرة فيأتي السيد بالإيجاب.
وكذا ينبغي أن يكون عكسه، فإن لفظ الاشتراط لا يقتضي العتق إنشاء ولا إقرارا، وجعله في المبسوط موجبا للعتق (1). وللنظر فيه مجال، وحينئذ فلا شئ للسيد ولا لها إذا فسخ الزوج وإن كان بعد الدخول، أما هي فظاهر، لأن المملوكة لا تستحق من مهرها شيئا.
وأما السيد، فلأنه وإن استحق المهر بالدخول إلا أن للزوج الرجوع عليه به، لتغريره إياه وتدليسه، ولا وجه لدفعه إليه ثم ارتجاعه منه، وهل يستثنى للسيد وجوب أقل ما يصلح أن يجعل مهرا، وهو أقل ما يتمول على ما سبق، وعلى قول ابن الجنيد (2) أقل ما يكون مهر أمثالها؟ فيه قولان، أقربهما عند المصنف وجوب ذلك، لأن الوطء المحترم في غير إباحة المملوكة يمتنع خلوه عن العوض.
وقيل: لا يجب شئ، للأصل، وهو ضعيف، وإنما كان هذا للسيد دونها، لأن منافع