____________________
البضع حق له خاصه، ولو كان قد دفع المهر إليها في حال تدليس المولى إياها حيث لم يتلفظ بما يقتضي العتق، بناء على حريتها التي توهمها بالشرط، فإن كانت عينه باقية فظاهر.
وإن تلف في يدها ففي حكمه احتمالات ثلاثة.
أحدها: الرجوع على المولى: إما بكله، أو بما عدا أقل ما يصلح أن يكون مهرا على اختلاف القولين، لأن يدها وإن كانت يد ضمان، لأن الأعواض المقبوضة من مهر وغيره مضمونة على القابض لها بهذا الوجه، والزوج هو المباشر لدفع المهر إليها، فهو كالمتلف بدفعه إلى من لا يجوز الرجوع عليه في الحال، إلا أن الدفع بتغرير المولى فيضعف المباشر ويكون السبب أقوى.
كما إذا قدم إلى غيره طعام ذلك الغير، فأكله فإن إتلافه طعام نفسه في هذه الحالة لا يمنع الرجوع عليه.
وثانيها: أن يضمن المهر في كسبها إن كانت مكتسبة.
ومقتضاه أن يؤمر بالاكتساب وتلزم (1) به ووجهه أنها مباشرة للإتلاف ولا مال لها والسيد غار، والأصل براءة ذمته، فبملاحظة المباشرة والغرور يؤخذ من كسبها أعمالا للمقتضيين، فإن لم تكن كاسبة أمكن إيجابه على السيد، للغرور، وعليها بعد العتق، للمباشرة.
والثالث: أن يتبع به إذا أعتقت، لأن يدها يد ضمان، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولا مال لها إلا بعد عتقها، لأن كسبها للسيد، ولا يلزم من اشتراط السيد حريتها إذنه في إقباضها المهر وإنما ذلك بفعل الزوج، ولو أذن لها في القبض فلا بحث في تعلق الضمان به، وفي الوجه الأول قوة، لأن اشتراط السيد حريتها يقتضي
وإن تلف في يدها ففي حكمه احتمالات ثلاثة.
أحدها: الرجوع على المولى: إما بكله، أو بما عدا أقل ما يصلح أن يكون مهرا على اختلاف القولين، لأن يدها وإن كانت يد ضمان، لأن الأعواض المقبوضة من مهر وغيره مضمونة على القابض لها بهذا الوجه، والزوج هو المباشر لدفع المهر إليها، فهو كالمتلف بدفعه إلى من لا يجوز الرجوع عليه في الحال، إلا أن الدفع بتغرير المولى فيضعف المباشر ويكون السبب أقوى.
كما إذا قدم إلى غيره طعام ذلك الغير، فأكله فإن إتلافه طعام نفسه في هذه الحالة لا يمنع الرجوع عليه.
وثانيها: أن يضمن المهر في كسبها إن كانت مكتسبة.
ومقتضاه أن يؤمر بالاكتساب وتلزم (1) به ووجهه أنها مباشرة للإتلاف ولا مال لها والسيد غار، والأصل براءة ذمته، فبملاحظة المباشرة والغرور يؤخذ من كسبها أعمالا للمقتضيين، فإن لم تكن كاسبة أمكن إيجابه على السيد، للغرور، وعليها بعد العتق، للمباشرة.
والثالث: أن يتبع به إذا أعتقت، لأن يدها يد ضمان، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولا مال لها إلا بعد عتقها، لأن كسبها للسيد، ولا يلزم من اشتراط السيد حريتها إذنه في إقباضها المهر وإنما ذلك بفعل الزوج، ولو أذن لها في القبض فلا بحث في تعلق الضمان به، وفي الوجه الأول قوة، لأن اشتراط السيد حريتها يقتضي