____________________
خبره، هذا حكم العيب.
وأما حكم النقص فإن الغرم على من وصف المرأة بالحرية فظهرت أمة وعلى من شرط البكارة فظهر ضدها، ولا تفاوت بين كونه وليا أو أجنبيا.
وثالثها: الإشكال الذي ذكره فيما لو زوجت نفسها أو زوجها غيرها مطلقا، وظهرت ذات عيب غير موجه، لأن النص وكلام الأصحاب صريحان في أن العقد على ذات العيب موجب للغرم، فأي وجه للإشكال حينئذ من كونه تدليسا.
أما إذا ظهرت ناقصة صفة من صفات الكمال غير الحرية فلا يتحقق عند المصنف (1) وجمع من الأصحاب (2) بذلك تدليس، فلا وجه للإشكال حينئذ.
وكذا الحرية عنده إذا تزوجها بشرط الحرية فبانت أمه، أو لم يشترطها في العقد لكنه تزوجها على ذلك فظهر الخلاف، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: الإشكال المذكور إشارة إلى الخلاف بين الأصحاب.
قلنا: القول الضعيف كيف يستقيم جعله وجها للإشكال.
واعلم أن قول المصنف: (ولا يتحقق بالإخبار له لغير الزوج) ينبغي أن يريد بالغير من عدا وكيل الزوج، لأن وكيل الزوج بمنزلة الزوج لا سيما إذا عقد النكاح معه.
وينبغي أن يريد به غير السفير بينهما أيضا، لأن الغرور ينشأ عن إخبار السفير، لأن إخباره يستند إليه في العادات المستمرة.
وقد سبق في أول الضابط فيه إشكال، إلا أن يقال: المراد بالسفير العاقد الذي ليس بولي، وكيف قدرنا فكلامه في هذا الضابط غير مستقيم.
وأما حكم النقص فإن الغرم على من وصف المرأة بالحرية فظهرت أمة وعلى من شرط البكارة فظهر ضدها، ولا تفاوت بين كونه وليا أو أجنبيا.
وثالثها: الإشكال الذي ذكره فيما لو زوجت نفسها أو زوجها غيرها مطلقا، وظهرت ذات عيب غير موجه، لأن النص وكلام الأصحاب صريحان في أن العقد على ذات العيب موجب للغرم، فأي وجه للإشكال حينئذ من كونه تدليسا.
أما إذا ظهرت ناقصة صفة من صفات الكمال غير الحرية فلا يتحقق عند المصنف (1) وجمع من الأصحاب (2) بذلك تدليس، فلا وجه للإشكال حينئذ.
وكذا الحرية عنده إذا تزوجها بشرط الحرية فبانت أمه، أو لم يشترطها في العقد لكنه تزوجها على ذلك فظهر الخلاف، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: الإشكال المذكور إشارة إلى الخلاف بين الأصحاب.
قلنا: القول الضعيف كيف يستقيم جعله وجها للإشكال.
واعلم أن قول المصنف: (ولا يتحقق بالإخبار له لغير الزوج) ينبغي أن يريد بالغير من عدا وكيل الزوج، لأن وكيل الزوج بمنزلة الزوج لا سيما إذا عقد النكاح معه.
وينبغي أن يريد به غير السفير بينهما أيضا، لأن الغرور ينشأ عن إخبار السفير، لأن إخباره يستند إليه في العادات المستمرة.
وقد سبق في أول الضابط فيه إشكال، إلا أن يقال: المراد بالسفير العاقد الذي ليس بولي، وكيف قدرنا فكلامه في هذا الضابط غير مستقيم.