____________________
المرأة عليه الإعلام فيتوجه بها اليمين، لأنه ربما أقر بأنها أعلمته فيكون قد أكذب نفسه ويمينه التي حلفها للزوج فيغرم المهر حينئذ.
لكن لو أراد رد اليمين عليها، أو نكل بحيث يردها الحاكم فهل يستحلف؟
يحتمل العدم لئلا يلزم إبطال الحكم بالحكم، ويحتمل أن يبنى ذلك على أن اليمين المردودة هل هي كالبينة أو كالإقرار، فإن قلنا كالبينة لم يستحلف، لأن البينة على الدعوى لا تسمع بعد يمين المنكر. وإن قلنا أنها كالإقرار استحلف، لأن المنكر إذا حلف ثم أقر مكذبا نفسه أخذ بإقراره.
قوله: (ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق، ثم اتسع في ذلك العضو، فالأقرب ثبوت الخيار، ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا).
أنما بني الفرض على القول بثبوت الفسخ بالعيب الحادث خلال المدة التي بين العقد والوطء، لامتناع القول بالخيار في الفرض إلا على ذلك التقدير.
وربما أوهم كلامه عدم وجود فرض يزداد فيه العيب، ويتصور ثبوت الخيار به من حيث أنه احتاج إلى البناء على قول ضعيف، إذ لو وجد ما لا يحتاج إلى ذلك لكان أولى بالذكر، وليس كذلك، لأن من علم ببرص قبل العقد ثم اتسع ولم يعلم بالزائد، ثم عقد من صور الحكم المذكور ولا حاجة فيه إلى البناء.
إذا تقرر ذلك ففي ثبوت الخيار بسبب الزيادة وعدمه وجهان، أقربهما عند المصنف الثبوت، لأن الزائد عيب لم يحصل الرضى به فيوجب الخيار، بدليل أنه لو انفرد لكان كافيا في ثبوته وليس ثم ما يتوهم مانعيته إلا ضميمة إلى ما وقع الرضى به.
لكن لو أراد رد اليمين عليها، أو نكل بحيث يردها الحاكم فهل يستحلف؟
يحتمل العدم لئلا يلزم إبطال الحكم بالحكم، ويحتمل أن يبنى ذلك على أن اليمين المردودة هل هي كالبينة أو كالإقرار، فإن قلنا كالبينة لم يستحلف، لأن البينة على الدعوى لا تسمع بعد يمين المنكر. وإن قلنا أنها كالإقرار استحلف، لأن المنكر إذا حلف ثم أقر مكذبا نفسه أخذ بإقراره.
قوله: (ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق، ثم اتسع في ذلك العضو، فالأقرب ثبوت الخيار، ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا).
أنما بني الفرض على القول بثبوت الفسخ بالعيب الحادث خلال المدة التي بين العقد والوطء، لامتناع القول بالخيار في الفرض إلا على ذلك التقدير.
وربما أوهم كلامه عدم وجود فرض يزداد فيه العيب، ويتصور ثبوت الخيار به من حيث أنه احتاج إلى البناء على قول ضعيف، إذ لو وجد ما لا يحتاج إلى ذلك لكان أولى بالذكر، وليس كذلك، لأن من علم ببرص قبل العقد ثم اتسع ولم يعلم بالزائد، ثم عقد من صور الحكم المذكور ولا حاجة فيه إلى البناء.
إذا تقرر ذلك ففي ثبوت الخيار بسبب الزيادة وعدمه وجهان، أقربهما عند المصنف الثبوت، لأن الزائد عيب لم يحصل الرضى به فيوجب الخيار، بدليل أنه لو انفرد لكان كافيا في ثبوته وليس ثم ما يتوهم مانعيته إلا ضميمة إلى ما وقع الرضى به.