بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ.
____________________
ولو أراد الزوج الإزالة مع امتناعها لم يكن له إجبارها، لأن ذلك ليس حقا له ولما في الإقدام على الجراحة من تحمل الضرر والمشقة، كما أنها لو أرادت هي ذلك لم يكن له المنع، لأنه تداو لا تعلق له به.
ولا يخفى أن رضاها بالإزالة وحده لا يكفي في سقوط الخيار، بل لا بد من حصولها، فلو مكنت من الإزالة ولم يحصل على الفور عادة فالخيار بحاله، ثم ينبه في العبارة بشيئين:
الأول: أنه عرف الرتق بكون الفرج ملتحما على وجه ليس له مدخل للذكر، وعبارة الشيخ في المبسوط (1) خالية من هذا القيد، وهو الصواب، لأن الرتق أعم من ذلك.
فإن قيل: أراد به ما يكون عيبا في النكاح، والعيب هو هذا دون الأعم.
قلنا: فقوله بعد ذلك: (ويوجب الخيار مع منع الوطء) مستدرك.
الثاني: قوله: (ولم يمكن إزالته أن أمكن وامتنعت) يجب أن يكون في حيز (مع) ليكون شرطا ثانيا للخيار مضافا إلى منع الوطء، لكن تركيبه غير حسن، لأن المعطوف جملة والمعطوف عليه مفرد، اللهم إلا أن تؤول الجملة بمفرد، وهو عدم إمكان الإزالة ونحو ذلك، وقوله: (أو أمكن) على حد قول الشاعر: ولا أرض أبقل أبقالها.
قوله: (ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك، وقيل: المحدودة في الزنا ترد، وقيل: بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ).
لما انحصرت عيوب المرأة فيما ذكره المصنف بحكم الدليل ظهر وجه قوله:
(ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك) وقد وقع الخلاف في مواضع:
ولا يخفى أن رضاها بالإزالة وحده لا يكفي في سقوط الخيار، بل لا بد من حصولها، فلو مكنت من الإزالة ولم يحصل على الفور عادة فالخيار بحاله، ثم ينبه في العبارة بشيئين:
الأول: أنه عرف الرتق بكون الفرج ملتحما على وجه ليس له مدخل للذكر، وعبارة الشيخ في المبسوط (1) خالية من هذا القيد، وهو الصواب، لأن الرتق أعم من ذلك.
فإن قيل: أراد به ما يكون عيبا في النكاح، والعيب هو هذا دون الأعم.
قلنا: فقوله بعد ذلك: (ويوجب الخيار مع منع الوطء) مستدرك.
الثاني: قوله: (ولم يمكن إزالته أن أمكن وامتنعت) يجب أن يكون في حيز (مع) ليكون شرطا ثانيا للخيار مضافا إلى منع الوطء، لكن تركيبه غير حسن، لأن المعطوف جملة والمعطوف عليه مفرد، اللهم إلا أن تؤول الجملة بمفرد، وهو عدم إمكان الإزالة ونحو ذلك، وقوله: (أو أمكن) على حد قول الشاعر: ولا أرض أبقل أبقالها.
قوله: (ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك، وقيل: المحدودة في الزنا ترد، وقيل: بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ).
لما انحصرت عيوب المرأة فيما ذكره المصنف بحكم الدليل ظهر وجه قوله:
(ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك) وقد وقع الخلاف في مواضع: