____________________
لا يستطاع جماعها، لارتتاق ذلك الموضع منها (1)، وقريب منه قوله في القاموس (2).
الثاني: فسر المصنف هنا الرتق بأنه التحام الفرج، وهو المفهوم من كلام صاحب الصحاح، وهو المناسب للمعنى المشتق منه، وقد حكينا قول المصنف في التحرير: أن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر، وحكم بمرادفه القرن والعفل (3)، وكأنه أخذ مما حكاه الشيخ في المبسوط عن أهل الخبرة من تفسير القرن إلى أن قال: وهو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء (4). وهذا المعنى مشارك للأول في منع مقصود النكاح وهو الاستمتاع، إلا أن الأول الصق بمادة رتق.
الثالث: لا خلاف بين الأصحاب في أن الرتق عيب يوجب الخيار، ويدل عليه مع الإجماع فوات فائدة النكاح به، فجرى مجرى تعذر استيفاء المنفعة في الإجارة لعيب ونحوه، على أنه إن كان الرتق مرادفا للقرن كان ثبوت الخيار معه مورد النص (5).
الرابع: لا شبهة في أن الخيار إنما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطء، صرح بذلك المحققون (6)، ووجهه بقاء مقصود النكاح مع عدم المنع، فلو ارتتق المحل وبقي منه ما يمكن معه الوطء فلا خيار وإن كان لصغر آلته، بخلاف العدم. وإنما يتحتم ثبوت الخيار إذا لم يمكن إزالة المانع عادة، أو أمكن بفتق الموضع ولكنها امتنعت من الإزالة.
أما لو رضيت بها فلا خيار له بحال إجماعا، ولأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها.
الثاني: فسر المصنف هنا الرتق بأنه التحام الفرج، وهو المفهوم من كلام صاحب الصحاح، وهو المناسب للمعنى المشتق منه، وقد حكينا قول المصنف في التحرير: أن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر، وحكم بمرادفه القرن والعفل (3)، وكأنه أخذ مما حكاه الشيخ في المبسوط عن أهل الخبرة من تفسير القرن إلى أن قال: وهو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء (4). وهذا المعنى مشارك للأول في منع مقصود النكاح وهو الاستمتاع، إلا أن الأول الصق بمادة رتق.
الثالث: لا خلاف بين الأصحاب في أن الرتق عيب يوجب الخيار، ويدل عليه مع الإجماع فوات فائدة النكاح به، فجرى مجرى تعذر استيفاء المنفعة في الإجارة لعيب ونحوه، على أنه إن كان الرتق مرادفا للقرن كان ثبوت الخيار معه مورد النص (5).
الرابع: لا شبهة في أن الخيار إنما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطء، صرح بذلك المحققون (6)، ووجهه بقاء مقصود النكاح مع عدم المنع، فلو ارتتق المحل وبقي منه ما يمكن معه الوطء فلا خيار وإن كان لصغر آلته، بخلاف العدم. وإنما يتحتم ثبوت الخيار إذا لم يمكن إزالة المانع عادة، أو أمكن بفتق الموضع ولكنها امتنعت من الإزالة.
أما لو رضيت بها فلا خيار له بحال إجماعا، ولأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها.