____________________
موجوؤهما (1).
والقول بكونه عيبا هو المشهور بين الأصحاب، وقد دلت عليه الأخبار، مثل موثقة بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام: في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: " يفرق بينهما إن شاءت ويوجع رأسه " (2) الحديث.
وفي معناها صحيحة ابن مسكان (3)، وغيرها، (4) ولأنه في معنى العنة من حيث فوات مقصود العقد به وهو التناسل.
وقيل: إنه ليس بعيب، لبقاء آلة الجماع وقدرته عليه، ويقال إنه أقدر عليه، لأنه لا ينزل ولا يعتريه فتور (5). وهو مردود بالنص (6)، وبأن جهة كونه عيبا غير منحصر في ذلك، لأن فوات التناسل به جهة يقتضي كونه عيبا، وكذا لزوم العارية.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الخصاء يوجب الخيار إذا قارن العقد، فإن حدث بعده ففي حكمه الأقوال الثلاثة التي سبقت في الجب.
وكلام المختلف (7)، وغيره دال على ثبوت الأقوال الثلاثة، وإن كانت عبارة الكتاب وكلام الشارحين (8) خاليين من ذلك. والقول بالتفصيل قريب، ويمكن الاحتجاج له بما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، إن خصيا دلس نفسه لامرأة
والقول بكونه عيبا هو المشهور بين الأصحاب، وقد دلت عليه الأخبار، مثل موثقة بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام: في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: " يفرق بينهما إن شاءت ويوجع رأسه " (2) الحديث.
وفي معناها صحيحة ابن مسكان (3)، وغيرها، (4) ولأنه في معنى العنة من حيث فوات مقصود العقد به وهو التناسل.
وقيل: إنه ليس بعيب، لبقاء آلة الجماع وقدرته عليه، ويقال إنه أقدر عليه، لأنه لا ينزل ولا يعتريه فتور (5). وهو مردود بالنص (6)، وبأن جهة كونه عيبا غير منحصر في ذلك، لأن فوات التناسل به جهة يقتضي كونه عيبا، وكذا لزوم العارية.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الخصاء يوجب الخيار إذا قارن العقد، فإن حدث بعده ففي حكمه الأقوال الثلاثة التي سبقت في الجب.
وكلام المختلف (7)، وغيره دال على ثبوت الأقوال الثلاثة، وإن كانت عبارة الكتاب وكلام الشارحين (8) خاليين من ذلك. والقول بالتفصيل قريب، ويمكن الاحتجاج له بما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، إن خصيا دلس نفسه لامرأة