____________________
قوله: (وإنما تجب النفقة بالتسليم ليلا ونهارا، فلو سلمها ليلا فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة، وتسقط مع سفر السيد بها).
يجب بالنكاح الدائم من الحقوق المالية شيئان: المهر، والنفقة، أما المهر فإنه يجب كله بالعقد عند المحققين في غير المفوضة ويستقر بالدخول، ولا يجب تسليم الزوجة إلا مع تسليمه.
ولو سافر بها السيد قبل التمكين لم تكن له المطالبة، بخلاف ما لو مكن منها فلم يتسلم الزوج. وأما النفقة فالمذهب أنها إنما تجب بالتمكين التام شرعا.
إذا تقرر هذا فنقول: إنا قد بينا أن الأمة المزوجة لا يجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا، بل ليلا خاصة، فإن اتفق تسليمها إليه ليلا ونهارا فلا كلام في وجوب جميع النفقة، وإن سلمها ليلا خاصة ففي النفقة ثلاثة أوجه:
أحدها: وجوب جميعها، لحصول التمكين التام، إذ لا يراد منه إلا التمكين الواجب شرعا، لأن غيره غير منظور إليه عند الشارع، وكما أن المنع من الاستمتاع زمان الحيض والمرض مثلا لا يمنع وجوب النفقة ولا شئ منها، ومثله منع الزوجة من التسليم قبل الدخول لقبض المهر، فكذا المنع من الاستمتاع هنا نهارا لا يسقط النفقة.
وفيه نظر، لأن المنع في المرض والحيض إنما جاء من قبل الشارع لا من قبل الزوجة، والمنع من التسليم قبل الدخول جاء من قبل الزوج، لأن هذا المنع إنما يترتب على منعه المهر المستحق بالنكاح، بخلاف المنع لمصلحة السيد، لاستيفاء المنفعة المستحقة، كما لو آجرت الحرة نفسها تعمل نهارا مدة ثم تزوجت في خلالها، فإن حق المستأجر نهارا مقدم، ولا بعد ذلك عذرا في النفقة ولا يجب وإن سلمت نفسها ليلا.
يجب بالنكاح الدائم من الحقوق المالية شيئان: المهر، والنفقة، أما المهر فإنه يجب كله بالعقد عند المحققين في غير المفوضة ويستقر بالدخول، ولا يجب تسليم الزوجة إلا مع تسليمه.
ولو سافر بها السيد قبل التمكين لم تكن له المطالبة، بخلاف ما لو مكن منها فلم يتسلم الزوج. وأما النفقة فالمذهب أنها إنما تجب بالتمكين التام شرعا.
إذا تقرر هذا فنقول: إنا قد بينا أن الأمة المزوجة لا يجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا، بل ليلا خاصة، فإن اتفق تسليمها إليه ليلا ونهارا فلا كلام في وجوب جميع النفقة، وإن سلمها ليلا خاصة ففي النفقة ثلاثة أوجه:
أحدها: وجوب جميعها، لحصول التمكين التام، إذ لا يراد منه إلا التمكين الواجب شرعا، لأن غيره غير منظور إليه عند الشارع، وكما أن المنع من الاستمتاع زمان الحيض والمرض مثلا لا يمنع وجوب النفقة ولا شئ منها، ومثله منع الزوجة من التسليم قبل الدخول لقبض المهر، فكذا المنع من الاستمتاع هنا نهارا لا يسقط النفقة.
وفيه نظر، لأن المنع في المرض والحيض إنما جاء من قبل الشارع لا من قبل الزوجة، والمنع من التسليم قبل الدخول جاء من قبل الزوج، لأن هذا المنع إنما يترتب على منعه المهر المستحق بالنكاح، بخلاف المنع لمصلحة السيد، لاستيفاء المنفعة المستحقة، كما لو آجرت الحرة نفسها تعمل نهارا مدة ثم تزوجت في خلالها، فإن حق المستأجر نهارا مقدم، ولا بعد ذلك عذرا في النفقة ولا يجب وإن سلمت نفسها ليلا.