وللسيد أن يسافر بها، وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا،
____________________
بين الحقين، فإن حق الزوج هو التسليم التام ولا يحصل بذلك.
قوله: (ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج، ففي وجوب تسليمها إلى الزوج نهارا إشكال).
أي: لو كانت الجارية المزوجة ذات حرفة، وأمكنها عمل تلك الحرفة في يد الزوج، فقال: دعوها تحترف للسيد في يدي، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال ينشأ: من أن المانع من تسليمها إليه نهارا هو فوات حق السيد، وفي الصورة المذكورة المانع المذكور منتف فوجب التسليم.
ولأن لكل من السيد والزوج حقا متعلقا بها، ومع التسليم على الوجه المذكور يحصل الجمع بين الحقين فكان واجبا. ومن أن حق كل منهما اختص بزمان، نظرا إلى ارتباطه به غالبا، فحق الزوج مناطه الليل، لأنه محل الاستمتاع غالبا، وحق السيد مناطه النهار كذلك، فلا يتغير ذلك بحدوث حالة نادرة، على أن حق السيد ليس منحصرا في الحرفة. وقد يبدو له فيريد استخدامها وهذا أصح، ومن هذا البيان يظهر انتفاء الجمع بين الحقين بذلك.
قوله: (وللسيد أن يسافر بها، وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا).
إذا أراد السيد أن يسافر بالأمة المزوجة كان له ذلك، ولم يكن للزوج المنع، وذلك لأن السيد مالك للقربة وإحدى المنفعتين، وليس للزوج إلا المنفعة الأخرى فكان جانبه أقوى من جانب الزوج، فلو أراد الزوج والحالة هذه أن يسافر معه ليستمتع بها ليلا لم يكن للسيد منعه، لأن ذلك حق ثابت له.
قوله: (ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج، ففي وجوب تسليمها إلى الزوج نهارا إشكال).
أي: لو كانت الجارية المزوجة ذات حرفة، وأمكنها عمل تلك الحرفة في يد الزوج، فقال: دعوها تحترف للسيد في يدي، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال ينشأ: من أن المانع من تسليمها إليه نهارا هو فوات حق السيد، وفي الصورة المذكورة المانع المذكور منتف فوجب التسليم.
ولأن لكل من السيد والزوج حقا متعلقا بها، ومع التسليم على الوجه المذكور يحصل الجمع بين الحقين فكان واجبا. ومن أن حق كل منهما اختص بزمان، نظرا إلى ارتباطه به غالبا، فحق الزوج مناطه الليل، لأنه محل الاستمتاع غالبا، وحق السيد مناطه النهار كذلك، فلا يتغير ذلك بحدوث حالة نادرة، على أن حق السيد ليس منحصرا في الحرفة. وقد يبدو له فيريد استخدامها وهذا أصح، ومن هذا البيان يظهر انتفاء الجمع بين الحقين بذلك.
قوله: (وللسيد أن يسافر بها، وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا).
إذا أراد السيد أن يسافر بالأمة المزوجة كان له ذلك، ولم يكن للزوج المنع، وذلك لأن السيد مالك للقربة وإحدى المنفعتين، وليس للزوج إلا المنفعة الأخرى فكان جانبه أقوى من جانب الزوج، فلو أراد الزوج والحالة هذه أن يسافر معه ليستمتع بها ليلا لم يكن للسيد منعه، لأن ذلك حق ثابت له.